الشريف المرتضى
245
الذريعة ( أصول فقه )
يستثنى فيما بعد زمان ، فتخرج يمينه من أن تكون منعقدة . ويجب على هذا القول ألا يوثق بوعد ولا وعيد ، ولا يستقر أيضا حكم العقود ولا الايقاعات من طلاق وغيره . فأما طول الكلام ، فغير مانع من تأثير الاستثناء فيه ، لأنه مع طوله متصل غير منقطع ، ولذلك ينقطع الكلام بانقطاع النفس وما يجري مجراه ، ولا يخرجه من أن يكون متصلا ، وقد بينا أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله ، وذكرنا الخلاف فيه ، ودللنا على الصحيح منه . فأما استثناء الشئ من غير جنسه ، فالأولى أن يكون مجازا ومعدولا به عن الأصل ، لان من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ دون المعنى ، فإذا أخرج مالا يتناوله اللفظ ، فيجب أن يكون مجازا ، كاستثناء الدرهم من الدنانير ، وقول الشاعر :